الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
182
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
فهل يعدّ من المئونة المستثناة من وجوب الخمس في حاصل الفوائد القسم الثاني وهو ما يحتاج إليه الشخص بابقائه عنده وعدم تلفه في أثناء السنة مثل الكتب العلمية للطلبة أو اللباس أو المسكن أو غيرها أو لا يعدّ من المئونة . الحق شمول اطلاق المئونة الواردة في الروايات لهذا القسم من المئونة أيضا . واعلم انّ الكلام في المقام في عدّ هذا القسم من المئونة وجواز شرائه من الربح الحاصل في أثناء السنة . وكلام آخر في أنّه إذا تممت السنة ومضى الحول فهل يجب تخميس هذا القسم من المئونة الموجودة أم لا يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في المسألة 67 . * * * [ مسئلة 64 : يجوز اخراج المئونة من الربح ] قوله رحمه اللّه مسئلة 64 : يجوز اخراج المئونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بان لم يتعلّق به أو تعلّق واخرجه فلا يجب اخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع والأحوط منه اخراجها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة واخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا . ( 1 ) أقول أمّا جواز اخراج المئونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه فلاطلاق النصوص الدالة على انّ الخمس بعد المئونة لأنّ اطلاقها يشمل صورة عدم